الحر العاملي
138
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 23327 ) 2 - وعنهم ، عن سهل وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال : إن الشعير من الحنطة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر مثله ( 1 ) . ( 23328 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحنطة والشعير رأسا برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله ( 2 ) . ( 23329 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال :
--> ( 2 ) التهذيب 7 : 96 / 409 . 2 - الكافي 5 : 188 / 5 . ( 1 ) التهذيب : 7 : 96 / 410 . 3 - الكافي 5 : 187 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 95 / 402 . ( 2 ) الفقيه 3 : 178 / 803 . 4 - الكافي 5 : 187 / 3 ، والتهذيب 7 : 94 / 399 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13 ، وفي الحديث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب .